السيد محمد الصدر

31

ما وراء الفقه

وللإيضاح نلخصها : أولا : إدخال حويمن في رحم أجنبية . ثانيا : اجتماع بويضة وحويمن لأجنبيين . ثالثا : حصول الذرية لغير المتزوجين وهذا ينطبق على كلا الشخصين . رابعا : حصول الحمل لغير المتزوجة . خامسا : دية النطفة إن كان إخراجها إكراها . سادسا : دية البكارة إن كانت بكرا وكان التسبيب للحمل إكراهيا . سابعا : التعزير لمخرج النطفة إن كان إكراها . ثامنا : لها مهر أمثالها مع الإكراه . تاسعا : محاذير إخراج وإدخال البويضة والحويمن . حيث قلنا إنه في غير المتزوجة لا يوجد ( حليل ) يفترض به القيام بهذه المهمة ، فتبقى عملية محرمة ما لم تقم هي بنفسها بإخراجها . وهو أمر بعيد طبيا جدا ومضر بكل تأكيد ، إلى درجة الحرمة . وأما حكمها ، لو حصل ذلك عصيانا ، كان الأب هو صاحب الحويمن والأم هي الحامل . وتشملها أحكام الأبوة والأمومة كلها على الأقوى ، من دون أن تشملها أحكام الزوجية بطبيعة الحال لأنهما ليسا زوجين . الصورة التاسعة : هي نفس الثامنة ، مع كون البويضة من امرأة غير متزوجة والرحم المستعملة لامرأة غير متزوجة أيضا . ولها نفس المحاذير والحكم غير أن الأم ستكون صاحبة الرحم المستعمل وليست صاحبة البويضة . الصورة العاشرة : هي نفس الثامنة مع كون البويضة من امرأة مجهولة الهوية . وهنا يعني أن الرحم المستعمل هو لامرأة معلومة غير متزوجة . ولها نفس المحاذير والأحكام . والولد للحامل . الصورة الحادية عشرة : أن تكون النطفة من رجل غير متزوج كما قلنا في العنوان والبويضة من امرأة غير متزوجة . والرحم المستعملة هي رحم صناعية أو حيوانية .